الحاكم (¬١) حتى لو سلم متبرعا لم يجز الفسخ (¬٢) إذا وفى المبيع بالثمن (¬٣) ومقتضى كلام الإمام والرافعي الإطلاق انتهى
هذا "إن لم يكن محجورا عليه" بفلس وإلا لم يحجر عليه أيضا هذا الحجر لعدم الحاجة إليه لكن البائع في هذه يرجع في عين ماله بشرط فلا يكون من هذا الباب "وألزم" المشتري مع الحجر عليه "التسليم" للثمن والتصريح بهذا من زيادته. "وهذا حجر" يخالف حجر الفلس من حيث إنه "لا يرجع فيه إلى العين" أي عين المبيع "ولا يتوقف على ضيق المال" عن الوفاء ولا على سؤال الغريم قال الإسنوي ومقتضى كلام الأكثرين أن الحجر لا ينفك بمجرد التسليم بل لا بد من فك القاضي كما في حجر الفلس ووافقه عليه جماعة لكن جزم البلقيني كالإمام بخلافه (¬٤).
"فإن كان" المشتري "معسرا" بأن لا يكون له مال غير المبيع يمكنه الوفاء منه سواء كان المبيع أكثر من الثمن أم لا وحجر عليه "فسخ" البائع البيع وأخذ المبيع "وكذا لو كان ماله على مسافة القصر" وحجر عليه (¬٥) لتعذر تحصيل الثمن ولا يكلف الصبر إلى إحضاره لتضرره بتأخير حقه "فإن صبر فالحجر باق" بحاله "واختلاف المكري والمستأجر" في الابتداء بالتسليم "كذلك" أي كاختلاف البائع والمشتري في ذلك (¬٦) وما قيل من أن اختلاف المسلم والمسلم إليه كذلك مردود بأن