كلامه حط البائع ووارثه ووكيله (¬١) وعبارة الشيخين (¬٢) إن حط عنه البائع ولعله جرى على الغالب "فإن حط" عنه "الكل قبل التولية" ولو بعد اللزوم أو بعدها وقبل لزومها "لم تصح" (¬٣) التولية لأنها حينئذ بيع بلا ثمن وقول السبكي تبعا لابن الرفعة إن كان الحط بعد اللزوم أي للبيع بلفظ الإبراء فتتجه الصحة فيه نظرا لأن الحط في المعنى إبراء بل عبر عنه المتولي به ولم يقولوا فيه بذلك "أو بعدها" وبعد لزومها (¬٤) "صحت وانحط" الثمن عن المتولي لأنها وإن كانت بيعا جديدا فخاصيتها التنزيل على ما استقر عليه الثمن الأول فهي في حق الثمن كالبناء وفي حق نقل الملك كالابتداء حتى تتجدد فيه الشفعة كما سيأتي "ويلزم التولية جميع أحكام البيع لكن العلم بالثمن يكفي عن ذكره" لأن خاصيتها البناء على الثمن الأول وإذا لزمها أحكام البيع "فتتجدد بها الشفعة" إذا كان المبيع شقصا مشفوعا وعفا الشفيع وقضية كونها بيعا (¬٥) أن للمولى مطالبة المتولي بالثمن مطلقا لكن قال الإمام (¬٦) ينقدح أنه لا يطالبه حتى يطالبه بائعه إذا قلنا يلحقه الحط وتوقف في أنه هل للبائع مطالبة المتولي (¬٧).
"فرع يشترط" في التولية "كون الثمن مثليا" ليأخذ المولى مثل ما بذل