"فإن اشترى" وفي نسخة اشتراه "بعرض لم يصح أن يوليه" أي العقد "إلا من انتقل العرض إليه" ملكا "فإن قال المشتري بالعرض قام علي" بكذا وقد وليتك العقد بما قام علي "وذكر القيمة" مع العرض كما سيأتي في المرابحة "جاز" والترجيح من زيادته وعبارة الأصل ولو اشتراه بعرض وقال قام علي بكذا وقد وليتك العقد بما قام علي أو ولت المرأة في صداقها بلفظ القيام أو الرجل في عوض الخلع فوجهان (¬١) "فلو كذب" المولى في إخباره بالثمن "فكالكذب" فيه "في المرابحة" وهذا من حيث الفتوى حاصل قول الأصل فقيل كالكذب في المرابحة وقيل يحط قولا واحدا
"فرع" قال ابن الرفعة ظاهر كلامهم أنه لا فرق في التولية بين كون الثمن حالا وكونه مؤجلا وفيما إذا كان مؤجلا ووقعت بعد الحلول نظر فيجوز أن يقال يكون الأجل في حق الثاني من وقتها (¬٢) وأن يقال يكون من حين العقد الأول فيلزمه الثمن حالا والأول أشبه لأن الأجل من صفات الثمن وقد شرطوا المثلية في الصفة انتهى
"فصل والاشتراك هو أن يقول" المشتري لمن مر في التولية "أشركتك في المبيع" (¬٣) وهو بيع فتترتب عليه أحكامه "فإن صرح بالمناصفة أو غيرها" من الكسور كقوله أشركتك في نصفه أو ثلثه "صح وكذا لو أطلق" الإشراك يصح "ويحمل عليها" أي المناصفة كالإقرار وقضية كلامه كغيره أنه لا يشترط ذكر العقد لكن قال الإمام (¬٤) وغيره ولا بد في الإشراك من ذكر البيع بأن يقول