نظيره من المرابحة الصحة (¬١) بلا ربح ويحتمل عدمها إلا أن يريدا بمن التعليل فتكون كاللام ونحوها وله أن يضم إلى الثمن شيئا ثم يبيعه مرابحة كما ذكره بقوله "وإن قال اشتريت بمائة وقد بعتك بمائتين وربح درهم في كل" أو لكل "عشرة" كان أنسب وقد يؤخذ مما تقرر أنه لو قال اشتريته بعشرة مثلا وبعتكه بأحد عشر ولم يقل مرابحة لا يكون عقد مرابحة وبه صرح القاضي قال حتى لو كان كاذبا فلا خيار ولا حط وبذلك جزم في الأنوار لكن توقف فيه الأذرعي وكالمرابحة في ذلك المحاطة
"تنبيه" قد علم من اشتراط العلم بالثمن أنه لو كان الثمن دراهم أو حنطة معينة غير معلومة الوزن أو الكيل لا يصح بيعه مرابحة وهو ما صرح به الأصل في الدراهم فقول المصنف بعد علمهما المراد به ما يشمل العلم بالوزن والكيل
"فصل لا يدخل بقوله بعت بما اشتريت أو برأس المال إلا الثمن" وهو ما استقر عليه العقد لأنه المفهوم من ذلك "فإن قال" بعت "بما قام (¬٢) علي دخل فيه" (¬٣) مع الثمن "أجرة الكيال (¬٤) والجمال والدلال والقصار وسائر مؤن الاسترباح" كأجرة الحارس والرفاء والختان والمطين والصباغ وقيمة الصبغ "حتى المكس (¬٥) وأجرة بيت المتاع" لأنها من مؤن التجارة "لا ما استرجعه" أي المبيع "به إن غصب" أو أبق ولا فداء الجناية كما صرح به