Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 231

  1. كتاب البيوع
  2. باب بيع المرابحة

الأصل "ولا نفقة وكسوة وعلف وسائس" أي مؤنته ولا سائر ما يقصد به استبقاء الملك دون الاسترباح فلا يدخل وتقع في مقابلة الفوائد المستوفاة من المبيع "ويدخل علف التسمين وأجرة الطبيب" وثمن الدواء "لمرض يوم الشراء (¬١) لا" للمرض "الحادث" بعده لما مر "ولا تدخل أجرة عمله" (¬٢) بنفسه أو مملوكه "وبيته" وما تطوع به غيره لأن العين إنما تعد قائمة عليه بما بذله "فإن أرادها" لتدخل "قال" اشتريته مثلا بكذا "وعملت" فيه "بكذا ويذكر الأجرة" ثم يقول وقد بعتكه بذلك وربح كذا أو قال بعتكه بكذا وأجرة عملي أو بيتي أو عمل المتطوع عني وهي كذا وربح كذا

"فصل وليصدق" أي البائع وجوبا "في إخباره" بقدر ما اشترى به (¬٣) أو ما قام به المبيع عليه لأن بيع المرابحة مبني على الأمانة لاعتماد المشتري نظر البائع واستقصاءه ورضاه لنفسه ما رضيه البائع مع زيادة أو حط "فإن اشترى" شيئا "بثمن وباعه" الأولى قول أصله وخرج عن ملكه "ثم اشتراه بأقل" من الثمن الأول "أو أكثر" منه "أخبر بالأخير" (¬٤) منهما "ولو" كان "في لفظ قام علي" لأن ذلك مقتضى اللفظ "فلو بان الكثير" من الثمن في بيع "عن مواطأة" بينه وبين صاحبه وهي مكروهة (¬٥) كما في الأصل تنزيها وقيل تحريما "فله" أي المشتري "الخيار" (¬٦) قال الزركشي القائل بثبوت الخيار (¬٧) لم يقل

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 231 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.