Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 264

  1. كتاب البيوع
  2. "باب بيع الأصول والثمار"
  3. فصل أما ثمر المبيع فيتبع فيه الشرط"

البيع يعتمد المشاهدة بخلاف السلم (¬١) فإنه يعتمد الصفات وهي لا تفيد الغرض في ذلك لاختلاف القشر خفة ورزانة ولأن السلم عقد غرر فلا يضم إليه غررا آخر بلا حاجة بخلاف البيع ولذلك جوز بيع المعجونات دون السلم فيها "وما يزال أحد كماميه" أي قشريه ويبقى في الآخر "للادخار كالجوز واللوز والباقلا" أي الفول كما مر (¬٢) "فلا يصح بيعه في" قشره "الأعلى" لأعلى الشجر ولأعلى الأرض "ولو رطبا" لاستتاره بما ليس من صلاحه بخلافه في الأسفل نعم يصح بيع قصب السكر في قشره الأعلى كما في الاستقصاء ونقله في المطلب عن الماوردي (¬٣) ووجه بأن قشره الأسفل (¬٤) كباطنه لأنه قد يمص معه فصار كأنه في قشر واحد كالرمان وما قيل من أن الشافعي أمر الربيع ببغداد أن يشتري له الباقلاء الرطب رد بأن هذا نصه في القديم لكونه كان ببغداد ونص في الجديد على خلافه وبأن في صحة ذلك توقفا لأن الربيع إنما صحب الشافعي بمصر لا ببغداد لكن قال بالصحة كثيرون والكتان إذا بدا صلاحه قال ابن الرفعة يظهر (¬٥) جواز بيعه لأن ما يغزل منه ظاهر والساس في باطنه كالنوى في التمر لكن هذا لا يتميز في رأي العين بخلاف التمر والنوى وفي تعبير المصنف كأصله بالكمام تسمح فإنه كالأكمة والأكمام الأكاميم جمع كمامة وكم (¬٦) بكسر الكاف والمراد المفرد فلو قال أحد كمامتيه أو كميه كان أولى وقوله من زيادته للادخار لا حاجة إليه "ومع الأرض" من زيادته أي ولا يصح بيع ما ذكر أيضا مع الأرض لما مر.

"كما لا يصح بيع البذر" أو الزرع الذي لا يفرد بالبيع ولا يدخل عند الإطلاق "مع الأرض" كالحنطة في سنبلها ولا يصح في الأرض أيضا للجهل بأحد

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 264 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2027)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.