Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 265

  1. كتاب البيوع
  2. "باب بيع الأصول والثمار"
  3. فصل أما ثمر المبيع فيتبع فيه الشرط"

المقصودين وتعذر التوزيع أما إذا كان يفرد بالبيع بأن رئي قبل البيع ولم يتغير وقدر على أخذه (¬١) فيصح البيع فيهما وكذا إن كان يدخل عند الإطلاق ويكون ذكره تأكيدا قاله المتولي قال السبكي (¬٢) ولك أن تقول ينبغي أن يكون كبيع الجارية وحملها (¬٣) إلا أن يكون رآه قبل ذلك فيصح "فإن أكل" ماله قشران "بقشره الأعلى قبل انعقاد الأسفل كاللوز صح" بيعه حينئذ فإنه مأكول كله كالتفاح

"فصل" لو "باع الحنطة في سنبلها بكيل معلوم من الحنطة" الخالصة "لم يصح ويسمى بيع المحاقلة" من الحقل جمع حقلة وهي الساحة الطيبة التي لا بناء فيها ولا شجر روى الشيخان عن جابر قال "نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة" (¬٤) وفسر بما ذكر والمعنى فيه عدم العلم بالمماثلة وأن المقصود من المبيع مستور بما ليس من صلاحه "فلو باع شعيرا في سنبله بحنطة خالصة وتقابضا في المجلس" جاز لأن المبيع مرئي والمماثلة ليست بشرط لاختلاف الجنس "أو باع زرعا قبل ظهور الحب" بحب "جاز لأن الحشيش غير ربوي" ويؤخذ منه أنه إذا كان ربويا كأن اعتيد أكله كالحلبة يمتنع بيعه بحبه وبه جزم الزركشي (¬٥).

"فصل يصح بيع العرايا في الرطب والعنب (¬٦) على الشجر خرصا" ولو بخرص أحد العاقدين كما قاله السبكي "بقدره من اليابس في الأرض كيلا" هذا مستثنى من بيع المزابنة المنهي عنه في خبر الصحيحين وفسر ببيع الرطب على الشجر بالتمر وفيهما عن سهل بن أبي حثمة (¬٧) أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمر

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 265 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.