قال ابن حزم: لفظ العبد يتناول الأمة قال الإمام وتصرفات الرقيق ثلاثة أقسام:
*ما لا ينفذ وإن أذن فيه السيد كالولايات والشهادات
*وما ينفذ بغير إذنه كالعبادات والطلاق والخلع
*وما يتوقف على إذنه كالبيع والإجارة كما قال "ليس للعبد" الذي يصح تصرفه لنفسه لو كان حرا "أن يتجر أو يتصرف" ببيع أو إيجار أو نحوه (¬١) لأنه محجور عليه لنقص كالسفيه ولأنه لا يمكن ثبوت الملك له لأنه ليس أهلا للملك ولا لمولاه بعوض في ذمته لأنه لم يرض به ولا في ذمة العبد لما فيه من حصول أحد العوضين لغير من يلزمه الآخر "إلا بإذن المولى" (¬٢) فله ذلك لصحة عبارته (¬٣) وارتفاع المانع من تصرفه بالإذن "لا بسكوته" على ذلك (¬٤) كما في نكاحه قال الزركشي وغيره قد يستثنى من ذلك ما لو باع المأذون مع ماله فإنه
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 273 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2036)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.