لا يشترط تجديد إذن من المشتري على الأظهر في النهاية كما قاله ابن الرفعة (¬١) قال الأذرعي (¬٢) والظاهر للولي (¬٣) أن يأذن لعبد محجوره في التجارة إذا كان ثقة مأمونا "فإن أذن له في التجارة (¬٤) دخل" فيه "لوازمها كالمخاصمة" في العهدة (¬٥) "والنشر والطي" للثياب وحمل المتاع إلى الحانوت "والرد بالعيب ويؤجر مال التجارة" كعبيدها وثيابها ودوابها لعادة التجار في ذلك ولأن المنفعة من فوائد الملك فيملك العقد عليها كالصوف واللبن "لا نفسه" (¬٦) لأن الإذن لا يتناول إجبارها كما لا يتناول بيعها "ولا يتزوج" لذلك وفي تناوله الافتراض تردد للقاضي (¬٧) "ولا يوكل" أجنبيا كالوكيل لا يوكل بخلاف المكاتب لأنه يتصرف لنفسه "فإن" وفي نسخة وإن "أذن له أن يتجر في نوع (¬٨) أو زمن أو بلد لم يجاوزه" كالوكيل فإن لم ينص له على شيء تصرف في كل الأنواع والأزمنة والبلدان "فإن قال" له "اتجر في هذا الألف (¬٩) لم يشتر في ذمته بأكثر منه أو" قال "اجعله رأس مال تجارة" أو رأس مالك واتجر "اشترى في ذمته ما" يعني بما "شاء" ولو بأكثر منه وعلى التقديرين له أن يشتري بعين الألف وفي الذمة
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 4, halaman 274
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 274 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2037)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.