Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 275

  1. كتاب البيوع
  2. باب معاملات العبيد والإماء

"ولو أذن المأذون لعبده" الذي اشتراه للتجارة "في تصرف معين" كشراء ثوب "جاز" (¬١) لأنه يصدر عن رأيه ولأنه لا غنى به عن ذلك وفي منعه منه تضييق عليه وهذا ما صححه الإمام (¬٢) وجزم به الغزالي ومقتضى كلام البغوي منعه لأن السيد لم يرض بتصرف غيره وقضية كلام الأصل ترجيح الأول فلهذا رجحه المصنف تبعا لصاحب الحاوي الصغير وغيره وإضافة عبد التجارة إلى المأذون لتصرفه فيه "لا في التجارة" فلا يجوز "إلا بإذن السيد" وينعزل الثاني بعزل السيد له وإن لم ينتزعه من يد الأول كما صرح به الأصل وهو واضح "ولا يتبرع" (¬٣) هو أعم من قول أصله ولا يتصدق "ولا يتخذ دعوة" بتثليث الدال كما قاله ابن مالك وفتحها أشهر وهي الطعام المدعو إليه "ولا ينفق على نفسه من" مال "التجارة" لأنه ملك السيد فلا يفعل شيئا من ذلك وإن جرت به العادة فعليه القياس أنه يراجع الحاكم في غيبة سيده في الأخيرة لكن قيدها ابن الرفعة بحالة اجتماع سيده معه أما في غيبته عنه فله الإنفاق على نفسه (¬٤) من ذلك قال لاطراد العادة به "ولا يعامل سيده" ولا مأذونا له آخر ببيع أو غيره من العقود لأن تصرفه لسيده ويد رقيق السيد كيد السيد بخلاف المكاتب لما مر فيه "ولا يتجر في أكسابه" بنحو احتطاب واصطياد وقبول هبة ووصية لأنه لم يحصل بالتجارة ولا سلمه له السيد ليكون رأس مال وقيل يتجر فيها لأنها من الأكساب والترجيح من زيادته تبعا للحاوي الصغير وغيره "ولا ينعزل بالإباق" (¬٥) لأنه معصية فلا يوجب الحجر فله التصرف حتى بمحل الإباق إلا إذا خص الإذن بغيره

ولو أذن لأمته في التجارة فاستولدها لم تنعزل" لبقائها على ملكه

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 275 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.