الحرية "لا إن علمناه" أي رقه ونعامله حفظا لمالنا "حتى نعلم الإذن" (¬١) له "بالبينة أو سماع السيد" أي أو بسماعنا منه الإذن له "وكذا بالإشاعة" له بين الناس "لا بقوله" (¬٢) أي الرقيق وإن ظننا صدقه لأنه يثبت لنفسه ولاية وكما لو زعم الراهن إذن المرتهن في بيع المرهون وفرقوا بينه وبين الوكيل (¬٣) بأن الوكيل لا يحتاج إلى دعوى الوكالة بل تجوز معاملته بناء على ظاهر الحال لأنه صاحب يد بخلاف الرقيق وقضية ما ذكر أنه لا يكفي خبر عدل واحد قال السبكي وينبغي أن يكفي (¬٤) لحصول الظن به وإن لم يكف عند الحاكم إلحاقا له بالشفعة وكما أن سماعه من السيد والشيوع وقول الوكيل كذلك (¬٥) وقضية كلامه الاكتفاء بالنساء وبالمرأة وبالعبد ولكن قضية كلام المطلب خلافه ولم أره لغيره بل استبعده الأذرعي وقال ينبغي الاكتفاء بخبر العدل الواحد بل خبر من يثق به (¬٦) من عبد وامرأة بل يظهر أنه أولى من شيوع لا يعرف أصله وذكر نحوه الزركشي ثم قال (¬٧) وهل المراد بالبينة ما تقام بين يدي الحاكم أو إخبار عدلين له الظاهر الثاني (¬٨).
"فإذا عامل رقيقا" وجهل الإذن له "أو من أنكر" هو "وكالته فبان مأذونا" له في الأولى "أو وكيلا" في الثانية "صح" كمن باع مال أبيه ظانا حياته فبان ميتا ومثله ما لو عامل من عرف سفهه ثم تبين أنه كان قد انفك حجره "ولا تصح معاملته" أي المأذون له "ولا" معاملة "الوكيل إن قال حجر علي" (¬٩)