Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 278

  1. كتاب البيوع
  2. باب معاملات العبيد والإماء

أي حجرعلي سيدي أو موكلي "ولو كذبه السيد والموكل" في ذلك بأن قال لم أحجر عليه لأن العقد باطل بزعم العاقد فلا يعامل بقول غيره وتكذيب السيد أو الموكل له لا يستلزم الإذن له كما لو قال ابتداء لا أمنعك من التصرف لا يستلزم ذلك لأن عدم المنع أعم من الإذن نعم لو قال كنت أذنت له وأنا باق جازت (¬١) معاملته وإن أنكر ذكر ذلك الزركشي في مسألة العبد ويؤخذ منه أن يحل منع معاملته فيما إذا كذبه السيد (¬٢) أن يكون المعامل له سمع الإذن من غير السيد (¬٣) وإلا جازت معاملته (¬٤) وهو ظاهر بل ينبغي أن يقال حيث ظن كذب العبد (¬٥) جازت معاملته (¬٦) ثم إن تبين خلافه بطلت وإلا فلا وذكر مسألة الوكيل من زيادة المصنف "ولمن علمه مأذونا وعامله أن لا يسلم إليه" العوض "حتى يثبت" أي يقيم بينة "بالإذن" خوفا من خطر إنكار السيد كما لو صدق مدعي الوكالة بقبض الحق له أن يمتنع من التسليم حتى يشهد بها قال الزركشي ينبغي تصويرها (¬٧) بما إذا علم الإذن بغير البينة فإن علمه بها فليس له الامتناع لزوال المحذور والأصل دوام الإذن

"فصل" لو "خرج ما باعه" المأذون "مستحقا وقد تلف العوض في يده" بل أو في غيرها "طولب" ببدله "وإن عتق" لأنه المباشر للعقد ولتوجه المطالبة عليه قبل عتقه "ويطالب به السيد أيضا" وإن كان في يد العبد وفاء لأن العقد له ولا ينافيه ما سيأتي من أنه لا يتعلق بذمته إذ لا يلزم من المطالبة بشيء ثبوته في الذمة بدليل مطالبة القريب بنفقة قريبه والموسر بنفقة المضطر واللقيط إذا لم يكن له مال والمراد أنه يطالب ليؤدي مما في يد العبد لا من غيره ولو مما كسبه العبد بعد

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 278 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.