"هو أن يختلفا (¬١) أو" يختلف "وارثاهما" أو أحدهما: ووارث الآخر (¬٢) "بعد صحة العقد (¬٣) في قدر الثمن" كمائة وتسعين "أو صفته" كصحاح ومكسرة "أو جنسه" كذهب وفضة "أو الخيار أو الأجل أو الرهن أو الضمين" أو قدر كل من الأربعة أو غير ذلك مما يصح شرطه سواء أكان العوضان باقيين أم لا قبضا أو لم يقبضا "وكذا" إن اختلفا "في قدر المبيع" (¬٤) أو صفته أو جنسه "بأن قال" البائع "بعتك العبد بألف" مثلا "فقال المشتري بل" بعتني بها "العبد والجارية فيتحالفان" (¬٥) بأن يحلف كل منهما يمينا واحدة تجمع نفيا وإثباتا كما سيأتي أما حلف كل منهما فلخبر مسلم (¬٦) "اليمين على المدعى عليه" (¬٧) وكل منهما مدعى عليه كما أنه مدع واحتج له أيضا بخبر "إذا اختلف البيعان وليس بينهما
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 284 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2047)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.