Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 285

  1. كتاب البيوع
  2. باب اختلاف المتبايعين

بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركا" رواه أبو داود والحاكم وصححه (¬١) ومعنى التتارك أن يترك كل منهما ما يدعيه وذلك بالفسخ وأما أنه في يمين واحدة فلأن الدعوى واحدة ومنفى كل منهما في ضمن مثبتة فجاز التعرض في اليمين الواحدة للنفي والإثبات ولأنها أقرب لفصل الخصومة "لا في زمن الخيار" (¬٢) أي خيار الشرط أو المجلس فلا يتحالفان لإمكان الفسخ بالخيار كذا قاله القاضي (¬٣) وأجاب عنه الإمام بأن التحالف لم يوضع للفسخ بل عرضت اليمين رجاء أن ينكل الكاذب فيتقرر العقد بيمين الصادق ثم مال إلى موافقته لكن الجمهور كما أفهمه كلام الأصل وغيره وصرح به ابن يونس (¬٤) والنشائي والأذرعي وغيرهم على أنهما يتحالفان وقد قال الشافعي والأصحاب بالتحالف في الكتابة مع جوازها من جانب الرقيق وعلى هذا يثبت الخيار بجهتين فيتحالفان مطلقا "إن لم يكن" لأحدهما: "بينة فإن كانت" له بينة "قضى" له "بها" كما في سائر الدعاوى "وإن أقاما بينتين" (¬٥) ولم تؤرخا بتاريخين "تساقطتا وكأنه لا بينة" فيتحالفان بخلاف ما إذا أرختا بتاريخين لا تحالف بل يقضى بمتقدمة التاريخ وخرج بقوله أولا بعد صحة العقد أي بعد اعترافهما بها ما إذا لم يعترفا بها فلا تحالف بل يصدق مدعي الصحة كما سيأتي التصريح به مع قيده

"وإن اختلفا في عين المبيع (¬٦) فقال" البائع "بعتك العبد وقال المشتري بل الجارية" واتفقا على الثمن أو اختلفا في قدره "والثمن في الذمة لم يتحالفا" لأن الثمن ليس بمعين حتى يربط به العقد "بل يحلف كل" منهما "على نفي ما

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 285 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2048)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.