Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 298

  1. كتاب البيوع
  2. باب اختلاف المتبايعين

تحالفا في عبد وقد سقطت يده رده (¬١) مع التفاوت بين قيمته سليما ومعيبا "ووطؤه الثيب ليس بعيب" فلا أرش له وكذا أرش وطء غيره لها إذا لم يتضمن عيبا كأن وطئها بشبهة منها "وكل أرش وجب في مضمون بالقيمة فهو ما نقص منها أو" مضمون "بالثمن فيما" أي فهو معتبر بما "نقص منه" (¬٢) يرد على ما قاله في الضابط الأول ما لو قطع من الرقيق ما له أرش مقدر فإنه يضمنه بمقدره لا بما نقص من قيمته إلا أن يكون غاصبا فيضمنه بالأكثر كما سيأتي ولو عبر بقول أصله (¬٣) ما ضمن كله بالقيمة فبعضه ببعضها (¬٤) لسلم من ذلك لكن يستثنى من طرده ما لو تعيب المعجل (¬٥) في الزكاة فإنه لا أرش فيه كما مر وذكره الأصل هنا وما لو تعيب الصداق في يد الزوجة وطلقها فإنه لا أرش له إن اختار الرجوع إلى الشطر وما لو رأى عيبا بالمبيع فرده وقد تعيب الثمن بنقص وصف كشلل فإنه لا أرش له كما مر في الكلام على الأرش مع أن الثلاثة تضمن بتلفها ومن عكسه ما لو اشترى المغصوب من غاصبه فإنه لو تعيب في يده (¬٦) وغرم الأرش رجع به على الغاصب. ولو تلف وغرم قيمته لا يرجع بها عليه وما لو جنى السيد على مكاتبه كأن قطع يده فيلزمه نصف القيمة ولو قتله لم يغرم شيئا وأما ما قاله في الضابط الثاني فليس بصحيح لأن الأرش لا يعتبر بما نقص من الثمن وإلا لزم أن لا أرش

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 298 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.