إذا لم ينقص الثمن عن قيمة المبيع معيبا واللازم باطل وإنما يعتبر بنسبة ما نقص من القيمة لو كان سليما كما مر مع أن المناسب لكلامه في الضابط الأول حذف الباء من قوله في الثاني فبما "وإن رهنه فإن شاء أخذ القيمة أو انتظر الفكاك" قال الزركشي (¬١) وهذا يخالف ما ذكر في الصداق (¬٢) من أنه لو طلقها قبل الوطء وكان الصداق مرهونا وقال انتظر الفكاك للرجوع فلها إجبار على قبول نصف القيمة لما عليها من خطر الضمان فالقياس هنا إجباره على أخذ القيمة وهو الذي أورده المتولي انتهى
ويجاب بأن المطلقة (¬٣) قد حصل لها كسر بالطلاق فناسب جبرها بإجابته بخلاف المشتري "وإذا أجره رجع فيه مؤجرا" لا في قيمته بناء على جواز بيع المؤجر "وللمشتري المسمى" في الإجارة "وعليه للبائع أجرة المثل" للمدة الباقية من وقت الفسخ إلى انقضائها "ولو كان المستأجر البائع" فإنه يرجع فيه بناء على أن بيع الدار لمستأجرها لا تنفسخ به الإجارة وله على المشتري أجرة مثله وللمشتري المسمى "والتلف قد يكون حقيقيا وقد يكون حكميا بأن" أزال ملكه كأن "وقف المبيع (¬٤) أو أعتقه أو باعه فتجب القيمة" وهذا مع قوله فلو كان تالفا إلى قوله غرم قيمته مكرر مع أنه لا يفي بالغرض كما يعرف مما قدمته ثم "و" هذه