Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 309

  1. كتاب السلم

وقال الأذرعي إنه المذهب والمختار نظرا إلى المعنى واللفظ لا يعارضه إذ كل سلم بيع كما أن كل صرف بيع فإطلاق البيع على السلم إطلاق على ما يتناوله وكلام الرافعي في الإجارة ظاهر في ترجيحه (¬١) "لكن"على الأول "يجب تعيين رأس المال" (¬٢) في المجلس إذا كان في الذمة ليخرج عن بيع الدين بالدين وهذا من زيادته (¬٣) "لا القبض في المجلس"فلا يجب ويثبت فيه خيار الشرط ويجوز الاعتياض عنه (¬٤) وعلى الثاني ينعكس ذلك

"فصل يصح السلم حالا"كالمؤجل وأولى لبعده عن الغرر ولا مانع (¬٥) وقوله في الخبر السابق أول الباب "إلى أجل معلوم"أي إن كان مؤجلا كنظيره فيما قبله إذ المعنى في كيل معلوم إن كان مكيلا ووزن معلوم إن كان موزونا بدليل جواز السلم في المعدود والمذروع "ومؤجلا"لما مر أول الباب "ولو أطلق"عن الحلول والتأجيل "فهو حال"كالثمن في البيع المطلق فلو كان المسلم فيه معدوما عند العقد لم يصح كما يعلم مما سيأتي ولو ألحقا به أجلا في المجلس لحق أو ذكرا أجلا ثم أسقطاه في المجلس سقط أو حذفا فيه المفسد لم ينحذف فلا ينقلب العقد صحيحا

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 309 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.