Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 310

  1. كتاب السلم

كما قدم ذلك في البيوع المنهي عنها وأعاده الأصل هنا

"ويشترط أن يكون الأجل معلوما"لما مر أول الباب "فلا يؤقت بالحصاد وقدوم الحاج"ونحوهما "مطلقا"أي سواء أذكر معها وقتها أم لا إذ ليس لها وقت معين وما روي من أنه ﷺ اشترى من يهودي شيئا إلى ميسرته (¬١). فمحمول إن صح (¬٢) على زمن معلوم عندهم "ولا بالشتاء والصيف والعطاس إلا أن يريد"كل من العاقدين "الوقت"أي وقتها المعين فيصح "ويجوز"التأقيت "بشهور الروم"مثلا كتموز وحزيران "وأعياد كفار"كالنيروز والمهرجان يطلقان على الوقتين اللذين (¬٣) تنتهي الشمس فيهما إلى أوائل برجي الميزان والحمل وذلك لأنها معلومة كشهور العرب هذا "إن عرفها المسلمون"ولو عدلين منهم "أو المتعاقدان" (¬٤) بخلاف ما إذا اختص الكفار بمعرفتها إذ لا يعتمد قولهم قال ابن الصباغ (¬٥) إلا أن يبلغوا عددا يمتنع تواطؤهم على الكذب "ولو وقتا بالنفر وربيع (¬٦) والعيد"أي بواحد منها ولم يقيدا بالأول ولا بالثاني "صح وحمل على (¬٧) الأول"لتحقق الاسم به ولو قال كأصله شهر ربيع كان أولى لقول أهل اللغة لا يقال ربيع بل شهر ربيع قالوا ولا يضاف لفظ شهر إلى شيء من الشهور

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 310 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2073)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.