Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 311

  1. كتاب السلم

إلا إلى رمضان والربيعين وينون ربيع إذا وصف بالأول أو الثاني ولا يقال بالإضافة نبه عليه النووي وتقدم في كتاب الصوم ماله بذلك تعلق "أو"وقتا "بالقر"بفتح القاف وتشديد الراء "وهو حادي عشر"ذي "الحجة صح"سمي به لأن الحجاج يقرون فيه بمنى وينفرون بعده النفرين في الثاني عشر والثالث عشر والتأجيل في الحقيقة بأيامها لا بها نفسها لأنها قد تتقدم وقد تتأخر

"فرع والسنة"المطلقة "تحمل على الهلالية" (¬١) دون غيرها لأنها عرف الشرع قال تعالى ﴿يَسْأَلونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ [البقرة: من الآية ١٨٩] "فلو عقدا في آخر يوم من الشهر"وفي معناه ليلته (¬٢) "فكل السنة هلالية"فيكتفى بمضيها بعده فلا يكمل اليوم مما بعدها فإنها مضت عربية كوامل هذا "إن نقص الشهر الأخير وإن كمل انكسر اليوم الأخير"الذي عقدا فيه فيكمل منه المنكسر ثلاثين يوما لتعذر اعتبار الهلال فيه دون البقية "أو"عقدا في آخر "أول"وفي نسخة أو بعد "لحظة من المحرم"وأجل بسنة مثلا "فهو منكسر وحده"فيكمل من السنة الثانية ثلاثين يوما ولا يلغى المنكسر لئلا يتأخر ابتداء الأجل عن العقد أما إذا عقدا أول الشهر (¬٣) فيعتبر الجميع بالأهلة تامة كانت أو ناقصة "وإن قال"العاقد "شمسية"وهي ثلثمائة وخمسة وستون يوما وربع يوم إلا جزءا من ثلثمائة جزء من يوم أولها الحمل وربما جعل النيروز "أو رومية"وهي ثلثمائة وخمسة وستون يوما وربع يوم وقيل غير ذلك أو فارسية وهي ثلثمائة وخمسة

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 311 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2074)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.