يتسلم في الصالح من غير حط شيء من الأجرة قال الأذرعي وهذا كلام عجيب (¬١) إذ كيف يجبر المسلم إليه على النقل إلى مكان بعيد بالأجرة ولم يلتزم ذلك وكيف يسلم في المعين والفرض أنه خرج عن الصلاحية إلا أن يؤول ذلك وفيما قاله نظر وقال الروياني لو صار المعين مخوفا لا يلزمه قبوله فيه وليس له تكليفه النقل إلى مكان آخر وله أن يتخير بين الفسخ والصبر (¬٢) وهو أحد الأوجه الثلاثة وهذا قد رجحه البلقيني ثم قال (¬٣) فلو قال المسلم إليه أنا أفسخ السلم لأؤدي إليه رأس ماله وتبرأ ذمتي مما علي فالأرجح إجابته (¬٤) لا سيما إن كان ثم رهن يريد فكه أو ضامن يريد خلاصه (¬٥) وهذا يخالف ما قدمته عن الأصل قبل قول المصنف ويجب تحصيله إلا أن يفرق بأن الغالب عدم إعادة ما خرب بخلاف ما انقطع من الأشياء التي يسلم فيها "وفي السلم الحال يتعين موضع العقد"للتسليم "مطلقا"عن التقييد بأنه يصلح للتسليم أو بأن لحمل المسلم فيه مؤنة للعرف فلا يشترط فيه التعيين كالبيع والتصريح بمطلقا من زيادته وقد فسرته بما اقتضاه كلام الأصل لكن قال ابن الرفعة في الحكم المذكور هذا إذا كان موضع العقد صالحا للتسليم وإلا فالظاهر (¬٦) أنه يشترط التعيين وهو ظاهر
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 4, halaman 318
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 318 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2081)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.