"فإن عينا غيره جاز"وتعين "بخلاف المبيع"المعين لأن السلم يقبل التأجيل فقبل شرطا يتضمن تأخير التسليم بخلاف البيع "والمراد بموضع العقد تلك الناحية"أي المحلة "لا نفس الموضع"أي موضع العقد "والثمن في الذمة كالمسلم فيه و"الثمن "المعين كالمبيع"المعين "وفي التتمة كل عوض"من نحو أجرة وصداق وعوض خلع "ملتزم في الذمة"غير مؤجل "له حكم السلم الحال"إن عين لتسليمه مكان جاز (¬٢) وتعين وإلا تعين موضع العقد لأن كل عوض ملتزم في الذمة يقبل التأجيل كالمسلم فيه أي فيقبل شرطا يتضمن تأخير التسليم كما مر
"الشرط الخامس التقدير بالكيل" (¬٣) فيما يكال "أو الوزن"فيما يوزن "أو الذرع"فيما يذرع "أو العد"فيما يعد للخبر السابق (¬٤) مع قياس ما ليس فيه على ما فيه "ويجوز السلم في المكيل بالوزن وكذا عكسه"أي في الموزون بالكيل "إن أمكن" (¬٥) كيله "كصغار اللؤلؤ"كما مر وهذا بخلاف ما مر في الربويات لأن المقصود هنا معرفة القدر وثم المماثلة بعادة عهده ﷺ كما مر وحمل الإمام إطلاق الأصحاب جواز كيل الموزون على ما يعد الكيل في مثله ضابطا (¬٦) فيه
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 319 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2082)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.