اختلاطه خلقي فأشبه النوى في التمر وقيل لا يصح قال الأذرعي وغيره وهو المذهب المنصوص في الأم وعليه الجمهور وعلله في الأم بأنه لا يعرف ما فيه من العسل والشمع لكثرته وقلته وثقله وخفته وعلى الأول فالحاصل أن المختلط الذي يصح السلم فيه ما كان منضبطا بأن كان اختلاطه خلقيا كالشهد أو صناعيا وقصد بعض أركانه سواء استهلك الباقي كالجبن والأقط أم لا كخل الزبيب والتمر أو قصدت أركانه كلها وانضبطت كالعتابي والخز بخلاف ما لا ينضبط كالمعاجين والهرائس والأمراق والغوالي والحنطة المختلطة بالشعير والسفينة
"فصل ويجوز السلم في الحيوان"لأنه ثبت في الذمة قرضا في خبر مسلم أنه ﷺ اقترض بكرا. (¬١) وقيس عليه السلم وعلى البكر غيره من سائر الحيوانات وخبر النهي عن السلف في الحيوان قال ابن السمعاني غير ثابت وإن خرجه الحاكم "فليذكر في الرقيق النوع"كتركي أو حبشي "وكذا"يذكر "بصنفه إذا اختلف"كخطابي أو رومي "و"يذكر "اللون"كأبيض وأسود "مع صفته"بأن يصف بياضه (¬٢) بسمرة أو شقرة وسواده بصفاء أو كدرة "إن اختلف"اللون فإن لم يختلف كزنجي لم يجب ذكرها "و"يذكر "الذكورة والأنوثة" (¬٣) أي إحداهما "والسن كابن ست أو سبع"من السنين "أو محتلم"لاختلاف الغرض بذلك وفي نسخة أو محتلما بالنصب عطفا على السن والأولى أنسب بقول الأصل الرابع السن فيقول محتلم أو ابن ست أو سبع قال الأذرعي (¬٤) والظاهر أن المراد به أول عام الاحتلام أو وقته وإلا فابن عشرين سنة محتلم "تقريبا (¬٥) فإن حدده"