Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 328

  1. كتاب السلم

"فرع لو أسلم جارية صغيرة في كبيرة جاز"كإسلام الإبل في كبيرها "فإن كبرت"بكسر الباء "أجزأت"عن المسلم فيه وإن وطئها كوطء الثيب وردها بالعيب وترجيح الأجزاء هنا من زيادته أخذه من قول الروضة آخر الباب لو اتفق كون رأس المال على صفة المسلم فيه فأحضره فوجهان أصحهما يجب قبوله "ويذكر في الدواب"التي يجوز السلم فيها من إبل وغنم وخيل وغيرها "الجنس والنوع مع صنفه إن اختلف فيقول"في بيان النوع بخاتي أو عراب أو "من نتاج بني فلان إن لم يعز وجوده أو بلد بنى فلان"كذلك وفي بيان الصنف المختلف أرحبية أو مهرية أو مجيدية لاختلاف الغرض بذلك أما إذا عز وجوده كأن نسب إلى طائفة يسيرة فلا يصح السلم فيه كنظيره فيما مر في ثمر بستان "والبغل والحمار ينسبان إلى البلد"أو غيره وهذا مع قصوره عن الغرض داخل فيما قبله لتعبيره فيه بالدواب والأصل إنما أفرده مع استيفاء الغرض لتعبيره أولا بالإبل والخيل فقال بعد ذكره ما يتعلق بهما وهكذا القول في البقر والغنم والبغال والحمير وما لا يتبين نوعه بالإضافة إلى قوم يبين بالإضافة إلى بلد وغيره.

"و"يذكر في الدواب "الذكورة والأنوثة"أي إحداهما "والسن" (¬١) كابن مخاض وابن لبون "واللون"كأحمر وأسود وقضية كلامه كغيره إنه لا يشترط ذكر القد ونقله الرافعي عن اتفاق الأصحاب لكن جزم المصنف في إرشاده باشتراطه (¬٢) وسبقه إليه الماوردي (¬٣) قال وليس للإخلال به (¬٤) وجه قلت بل له وجه يعرف مما وجه به عدم اشتراط الدعج ونحوه "ويندب ذكر

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 328 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.