Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 329

  1. كتاب السلم

الشيات في غير الإبل"أي ألوانه المخالفة لمعظم لونه "كالأغر والمحجل واللطيم"بفتح اللام وهو من الخيل ما سالت غرته في أحد شقي وجهه قاله الجوهري وقال غيره هو الذي أحد شقيه أبيض كأنه لطم بالبياض وقد يحمل قوله شقيه على شقي وجهه فلا مخالفة ومقتضى كلام المصنف كأصله جواز السلم (¬١) في الأبلق والذي جزم به الماوردي أنه لا يجوز (¬٢) لأنه لا ينضبط بخلاف الأعفر وهو الذي بين البياض والسواد وتعبير المصنف بغير الإبل أعم من تعبير الأصل بالخيل "فلو أسلم في الطيور والسمك ولحومها جاز"وذكر السمك ولحمه مكرر مع ما يأتي بزيادة "ويذكر"في الطيور والسمك ولحومها "الجنس والنوع والجثة" (¬٣) صغرا وكبرا.

"وكذا السن إن عرف"ويرجع فيه للبائع كما في الرقيق والظاهر أنه إذا ذكر السن (¬٤) لا يحتاج إلى ذكر الجثة كما في الغنم ولما قالوه من أن ذكرها إنما اعتبر لأن السن الذي يعرف به صغرها وكبرها لا يكاد يعرف "والذكورة والأنوثة"أي إحداهما "إن أمكن"تمييزها "وتعلق به"أي بذكرها "غرض و"يذكر "موضع اللحم في كبير"من الطير أو السمك كالغنم وهذا محله في الفصل الآتي "و"يذكر "اللون في الطير"كما في الوسيط وغيره (¬٥) وهذا من زيادته ويذكر في السمك أنه نهري أو بحري طري أو مالح "ولا يلزمه قبول الرأس والرجل من الطير و"لا "الذنب"الذي لا لحم عليه "من السمكة"إذا أسلم في لحومها كما لا يلزمه قبول الريش وما في الجوف مما لا يؤكل ومقتضى كلامه كأصله أنه يلزمه

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 329 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2092)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.