Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 330

  1. كتاب السلم

قبول رأس السمكة لكن نص في البويطي على عدم لزومه (¬١) ويلزمه قبول جلد الطير والسمك وصغير الجداء بخلاف كبيرها ذكره في الكفاية "ويجوز"السلم "في السمك (¬٢) والجراد حيا أو ميتا"حيث عم ويذكر في الحي العدد وفي غيره الوزن "ويصف كل جنس من الحيوان بما يليق به"مما يراد هذا تأكيد وإيضاح.

"فائدة"قال الأذرعي الظاهر أنه لا يجوز (¬٣) السلم في النحل وإن جوزنا بيعه لأنه لا يمكن حصره بعدد ولا كيل ولا وزن وأنه يجوز السلم في أوزة وفراخها وفي دجاجة وفراخها إذا سمى عددها ولا يتخيل فيه ما قيل في الدابة أو الجارية وولدها إذ لا أوصاف هنا تختلف وتؤدي إلى عزة الوجود فهو كما لو أسلم في عبيد صغار وأمة أجنبية منهم وأولى وما قاله في هذه مردود إذ يعز وجود الأم (¬٤) وأولادها بالصفات المذكورة التي منها اللون على أن هذه داخلة في قولهم حكم البهيمة وولدها حكم الجارية وولدها

"فصل يجوز"السلم "في اللحم (¬٥) جديده وقديده"ولو مملحا وإن كانت عليه عين الملح لأنه من مصلحته وفي كلامه بالنسبة إلى لحم الطير والسمك مع بعض صفاته الآتية نوع تكرار مع ما مر "و"في "الشحم والكبد ونحوه"كالألية والكلية والطحال "ويذكر جنس حيوانه ونوعه"وصنفه إن اختلف (¬٦) وتعلق به غرض فيما يظهر وكلام الأذرعي يميل إليه "وذكورته وخصاءه وكونه رضيعا (¬٧) أو جذعا أو ثنيا ومعلوفا"والعبرة بأن يعلف "علفا يؤثر"في لحمه "أو

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 330 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2093)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.