الماء المغلي بمثله وقياسه جواز المسلم فيه واللبابا بالهمز والقصر أول ما يجلب وغير المطبوخ منه يجوز السلم فيه قطعا وسيأتي "ويصح"السلم "في الماورد"لأن ناره لطيفة والترجيح فيه من زيادته وجزم به الماوردي وغيره وقال الروياني إنه الأصح عندي (¬١) وعند عامة الأصحاب "و"يصح في "العسل المصفى بالنار" (¬٢) لأن تصفيته بها لا تؤثر لأن ناره لطيفة للتمييز لا للعقد بخلافها في الدبس والسكر على ما مر والتصريح بالترجيح فيه من زيادته على الروضة وجزم به في الأنوار والذي في الأصل إلحاقه بهما فيما مر أما المصفى بالشمس فيصح السلم فيه قطعا لعدم اختلافه "و"يصح السلم في "الشمع والآجر" (¬٣) لما مر نعم يمتنع في الآجر الملهوج وهو الذي لم يكمل نضجه واحمر بعضه واصفر بعضه نقله الماوردي عن أصحابنا قال السبكي وهو ظاهر لاختلافه ويصح أيضا في القند والخزف والفحم لما مر قال الأذرعي والظاهر جوازه في المسموط (¬٤) لأن النار لا تعمل فيه عملا له تأثير
"فصل ويذكر في التمر (¬٥) والرطب والحبوب كالحنطة" (¬٦) والشعير "جنسا"التصريح به من زيادته ونوعا كمعقلي أو برني "ولونا وكبرا"أو صغرا "وبلدا" كبغدادي والقياس ذكر الصنف إن اختلف "وكذا كونها جديدة أو عتيقة إلا في الرطب"ويذكر أن الجفاف على النخل أو بعد الجذاذ فإن الأول أبقى والثاني أصفى قاله الماوردي قال السبكي ويستحب أن يبين عتيق عام أو