عامين فإن أطلق فالنص الجواز وينزل على مسمى العتيق وهو قول البغداديين وقال البصريون لا يصح (¬١) "ويذكر لون العسل وبلده"عبارة الأصل ويذكر أنه جبلي أو بلدي "ووقته كالصيفي"والخريفي لا عتقه (¬٢) وحداثته كما صرح به الأصل لأنه لا يختلف به الغرض قال الماوردي (¬٣) ويذكر مرعاه (¬٤) وقوته ورقته "فإن رق لا لعيب"كحر "أخذه"المسلم أي لزمه قبوله بخلاف ما إذا رق لعيب أو كان رقيقا خلقه وهو بخلاف ما شرطه.
"فصل يشترط في اللبن والزبد والسمن ذكر جنس حيوانه ونوعه وما كونه"من مرعى أو علف معين بنوعه وقضية كلام أصله اعتبار السن ككونه لبن صغير أو كبير قال الأذرعي ولم أر من ذكره فكأن المصنف حذفه لذلك "و"يذكر "لون السمن والزبد لا اللبن"وأما اللبأ فيذكر فيه ما يذكر في اللبن وأنه قبل الولادة أو بعدها وأنه أول بطن أو ثانيه أو ثالثه ولبأ يومه أو أمسه كذا نقله السبكي عن الأصحاب
"ويذكر في السمن أنه جديد أو عتيق"الترجيح فيه من زيادته ورجحه في الشرح الصغير والذي في الأصل هل يحتاج إلى ذكر العتيق والجديد وجهان قال الشيخ أبو حامد لا بل العتيق معيب لا يصح السلم فيه وقال القاضي أبو الطيب المتغير هو المعيب لا كل عتيق فيجب بيانه
قال في المهمات وقد نقل في الشامل عن القاضي أبي الطيب أن شرط وجوب البيان أن تختلف القيمة وما قاله الشيخ أبو حامد حكما وتعليلا هو نص الشافعي كما نقله في الشامل عن الشيخ أبي حامد عنه فتلخص أنه مذهبنا ا هـ
ويمكن حمله على المتغير لأنه حينئذ معيب وحمل الأول على غيره على أن السبكي