القطن ولا فرق بينهما (¬١) وقد صرح بذلك ابن كج ذكره الزركشي "ولا يقبل إلا منقى من بعر ونحوه"كشوك "ويجوز شرط غسله إلا إن عيبه"الغسل
"وفي القطن وحليجه"بمعنى محلوجه "وغزله"أي في كل منها "يذكر"مع النوع كما قاله الروياني وغيره "البلد واللون وكثرة لحمه وقلته ونعومته وخشونته ودقة الغزل وغلظه"أي أحد كل متقابلين في الثلاثة الأخيرة "وكونه عتيقا أو جديدا (¬٢) إن اختلف به الغرض"وكغزل القطن فيما ذكر غزل غيره كما صرح به الأصل بعد "ومطلق القطن يحمل على ذي الحب"فإذا أتاه به لزمه قبوله لأنه كالنوى في التمر وعبارة الأصل والمطلق يحمل على الجاف وعلى ما فيه الحب "ويجوز"السلم "في حبه"كما يجوز فيه وفي حليجه "لا في القطن مع"عبارة الأصل في "جوزه"ولو بعد التشقق لاستتار المقصود بما لا مصلحة فيه بخلاف الجوز واللوز "وفي الإبريسم"بفتح الهمزة وكسرها مع فتح الراء فيهما وبكسرهما معا وهو الحرير "يذكر البلد والدقة والغلظ واللون"دون خشونته أو نعومته لأنه لا يكون إلا ناعما قال الماوردي والعمراني ويذكر الطول أو القصر "ولا يجوز في القز بدوده"أي وفيه دوده حيا ولا ميتا لأنه يمنع معرفة وزن القز أما بعد خروج دوده فيجوز
"فصل ويذكر في الثياب (¬٣) جنس الغزل"كقطن أو كتان "ونوعه وبلد النسج إن اختلف به"الغرض "والطول والعرض والدقة والغلظ"وهما بالنسبة للغزل قال في المنهاج كأصله (¬٤) والإرشاد وشرحه والصفاقة والرقة (¬٥) وهما بالنسبة للنسج قال السبكي وقد تستعمل الدقة موضع الرقة وبالعكس "والنعومة