ويجوز بعد الدق (¬١) فيذكر بلده ولونه وطوله أو قصره ونعومته أو خشونته ودقته أو غلظه وعتقه أو حداثته إن اختلف بذلك "وفي الخشب"الذي "للحطب" (¬٢) يذكر "النوع والغلظ والدقة"أي أحدهما "وإنه من الشجرة أو"من "أغصانها والوزن"ولا يجب التعرض لرطوبته وجفافه كما صرح به الأصل لأن رطوبته عيب "ويقبله ولو معوجا ومطلقه يحمل على الجاف فإن كان"الخشب "للبناء والقسي"والسهام كما صرح بها الأصل "والغراس"أي لواحد منها أو نحوها كنصب السكاكين والأدوية "ذكر نوعه وعدده (¬٣) وطوله وغلظه ودقته لا وزنه فإن ذكره جاز"بخلافه في الثياب لأنه يمكن أن ينحت منه ما يزيد (¬٤) على القدر المشروط مع أن ذكره مستحب وتسويته بين المذكورات في ذلك حسنة وإن كان الأصل حذف من الذي للبناء العدد ومن الذي للقسي والسهام العدد أيضا والطول ومن الذي للغراس الدقة ونص الشافعي في الذي للقسي والسهام على أنه يتعرض لكونه سهليا أو جبليا ويعين أرضه "لا في المخروط"كباب منحوت فلا يصح السلم فيه بقيد زاده بقوله "إن لم ينضبط"كأن اختلف أعلاه وأسفله فإن انضبط صح كما في الوسيط وغيره قال في المطلب ولا نزاع فيه قال الماوردي فيذكر الجنس والنوع واللون والطول والعرض والثخن والصنعة
"فرع وفي الحديد والنحاس (¬٥) والرصاص" (¬٦) أي في كل منها "يذكر الجنس"التصريح به من زيادته "والنوع والخشونة"أو النعومة "واللون واللين"أو اليبس "وذكورة الحديد وأنوثته"أي إحداهما قال الروياني وغيره والذكر الفولاذ والأنثى اللين الذي يتخذ منه الأواني ونحوها "والوزن"في الثلاثة وإن