Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 339

  1. كتاب السلم

اختلفت معادنها ذكرها "وما لا يوزن بالقبان لكبره يوزن بالماء"أي بالعرض عليه بأن يوضع في سفينة في الماء ويعرف القدر الذي انتهى إليه غوصها ثم يخرج منها ويوضع فيها ما يوزن كطعام أو رمل حتى ينزل منها في الماء بقدر ما نزل منها أولا ثم يوزن ما وضع فيها ثانيا فيعرف قدر المسلم فيه وقد قدمت الإشارة إليه في باب الربا وإن وضع فيها ثانيا الصنج لم يحتج إلى وزن

"فرع قد يغني ذكر النوع"فيما مر "عن الجنس والبلد"وتأخير هذا إلى هنا أولى من ذكر الأصل له في السلم في الثياب

"فصل فيه مسائل"منثورة تتعلق بما مر "السلم في المنافع كتعليم القرآن جائز" (¬١) لأنها تثبت في الذمة كالأعيان "ويجوز إسلام غير النقدين"أي الذهب والفضة ولو غير مضروبين "فيهما" (¬٢) كغيرهما "لا"إسلام "أحدهما في الآخر ولو حالا"وقبضا في المجلس لتضاد أحكام السلم والصرف لأن السلم يقتضي (¬٣) استحقاق قبض أحد العوضين في المجلس دون الآخر والصرف يقتضي استحقاق قبضهما ما فيه وتعبيره بالنقدين أعم في الجملة من تعبير أصله بالدراهم والدنانير مع أن الحكم لا يختص بهما بل المطعومات كذلك وإذا قلنا لا يصح سلما فهل ينعقد صرفا (¬٤) يبنى على أن العبرة بصيغ العقود أو بمعانيهما ثم محل ذلك

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 339 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.