Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 342

  1. كتاب السلم

"كالصفات"فإنها تحمل على ذلك فلو أتى بما يقع عليه اسم الوصف المشروط كفى ووجب قبوله لأن الرتب لا نهاية لها وهو كمن باع عبدا بشرط أنه كاتب أو خباز مثلا "ولو شرط ردئ النوع أو الأردأ جاز"لانضباطهما فإن بينه وكان منضبطا كقطع اليد والعمى (¬١) صح قاله السبكي وغيره (¬٢) "ولا"إن شرط "الأجود"لأن أقصاه غير معلوم

"فصل معرفة العاقدين الوصف والمكيال (¬٣) شرط"فلو جهلاهما أو أحدهما لم يصح العقد وكذا يشترط معرفة غيرهما لهما "فلو جهلهما الناس فلا بد"لصحة العقد "من معرفة عدلين"ليرجع إليهما عند التنازع "بخلاف ما قدمناه في الأجل"من الاكتفاء بمعرفة العاقدين أو معرفة عدلين في التأجيل بنحو شهور الروم لأن الجهالة فيه راجعة إلى الأجل وهنا إلى العقود عليه فجاز أن يحتمل ثم ما لا يحتمل هنا قال الأذرعي وغيره وقضية الاكتفاء بعدلين ثم وبهما مع العاقدين هنا أنه لو عرف الوصف بدونهما ثم ومعهما هنا عدلان فقط كفى وليس كذلك فقد قال أبو علي السنجي قال الشافعي وأقل من يعرف ذلك عدلان من أهل الصنعة قال أصحابنا لم يرد عدلين معينين لا يعرفه غيرهما لأنه لو كان كذلك لم يجز لاحتمال أن يموتا أو أحدهما أو يغيبا في وقت المحل فتتعذر معرفته لكن المراد أن يوجد أبدا في الغالب ممن يعرف ذلك عدلان أو أكثر فحينئذ يجوز وكالمكيال فيما ذكر الميزان والذراع

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 342 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.