Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 343

  1. كتاب السلم

"فصل وإن أدى المسلم إليه ما عليه"من المسلم فيه "وجب قبوله" (¬١) كسائر الحقوق "ولو أجود" (¬٢) صفة من المشروط لأن الامتناع منه عناد ولا شعار بذلة بأنه لم يجد سبيلا إلى براءة ذمته بغيره وذلك يهون أمر المنة ولأن الجودة لا يمكن فصلها فهي تابعة بخلاف ما لو أسلم إليه في خشبة عشرة أذرع فجاء بها أحد عشر ذراعا كما قاله الجرجاني قال الزركشي (¬٣) نعم إذا كان على المسلم ضرر في قبوله كأن أسلم إليه في عبد أو أمة فجاء بفرعه أو أصله (¬٤) أو زوجته أو زوجها فلا يجب قبوله وإن جاء بأخيه أو عمه (¬٥) فوجهان وجه المنع إن من الحكام (¬٦) من يحكم بعتقه عليه ذكره الماوردي (¬٧) انتهى وفيه وقفة "لا أردأ"من المشروط فلا يجب قبوله وإن كان أجود من وجه آخر لأنه ليس حقه مع تضرره به "بل يجوز"قبوله "إن اتحد النوع"لأنه مسامحة بصفة كما يجوز دفع الأجور لذلك "لا إن اختلف"النوع لأنه اعتياض (¬٨) وهو ممتنع في المسلم فيه كما مر فلا يجوز قبول جنس أو نوع بدل آخر كبر بدل شعير ومعقلي بدل برني وبالعكس بخلاف الأجود أو الأردأ كما تقرر "والرطب والتمر (¬٩) وما سقي بماء السماء وماء الأرض

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 343 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.