Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 345

  1. كتاب السلم

طول الزمان كحنطة أو كان في زمن نهب (¬١) وإن وقع العقد في زمنه "لم يلزمه"قبوله لتضرره (¬٢) "وإلا"أي وإن امتنع لا لغرض "لزمه"قبوله كالمكاتب يعجل النجوم ليعتق يجبر السيد على قبولها سواء أكان للمؤدي غرض غير البراءة كفك رهن أو إبراء ضامن أو خوف انقطاعه عند المحل أم لا لأن الأجل حق المدين وقد أسقطه قال الزركشي وقد ذكر في باب المناهي أن المدين إذا أسقط الأجل لا يسقط حتى لا يتمكن المستحق من مطالبته وكان الفرق أن الإسقاط وسيلة إلى الطلب المؤدي للبراءة والدفع محصل لها نفسها فكان أقوى مع أن الأجل لم يسقط في الموضعين وبما تقرر علم ما صرح به الأصل أنه إذا تقابل غرضاهما يراعى جانب المستحق فإنهم لم ينظروا إلى غرض المؤدي إلا عند عدم غرض المستحق "ويجبر"الدائن "على قبول كل دين حال"إن كان غرض المدين غير البراءة. وعليه "أو"على "الإبراء عنه"إن كان غرضه البراءة قال السبكي هذا إن أحضره من هو عليه فإن تبرع به غيره فإن كان عن حي لم يجب القبول للمنة وإلا فإن كان المتبرع الوارث (¬٣) وجب القبول لأنه يخلص التركة لنفسه أو غيره ففيه تردد جواب للقاضي وما قررت به كلام المصنف هو ما في الأصل (¬٤) وما سلكه هو تبع فيه صاحب الأنوار

"فإن أصر"على الامتناع فيما يجبر على قبوله "قبض له الحاكم" (¬٥)

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 345 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.