فعن أنس أنه كاتب عبدا له على مال فجاء العبد بالمال ولم يقبله أنس فأتى العبد عمر ﵁ فأخذ المال منه ووضعه في بيت المال رواه البيهقي قال الزركشي ولو كان المسلم غائبا فقياس قبض الحاكم (¬١) عنه عند امتناعه أن يقبض له في حال غيبته "فإن وجده في غير مكان التسليم"والدين حال "طالبه"به "إن لم يكن لحمله مؤنة"أو كان ورضي بدونها فيجبر المدين على الأداء لعدم الضرر "وإلا فلا يطالبه (¬٢) به"لأنه لم يلتزم تسليمه ثم "ولا بالقيمة"للحيلولة لامتناع الاعتياض عن المسلم فيه كما مر قال الزركشي لكن له الدعوى عليه وإلزامه بالسفر معه إلى مكان التسليم أو بالتوكيل ولا يحبس بل له الفسخ واسترداد رأس المال كما لو انقطع المسلم فيه "ويخالف الغاصب والمتلف"فيما إذا ظفر المالك بهما في غير محل الغصب والإتلاف "فإنهما يطالبان بها"لا بالمثل "ولا يلزم"الدائن في السلم وغيره "قبول ماله"أي لحمله "مؤنة" (¬٣) إذا أحضره (¬٤) المدين في غير مكان التسليم لتضرره "لا"قبول "غيره بلا غرض"فيلزمه لانتفاء الضرر بخلاف ما إذا كان له غرض كخوف هناك ولو قال ولا يلزمه قبوله إن كان له غرض كأن كان لحمله مؤنة وإلا فيلزمه كان أوضح
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 4, halaman 346
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 346 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2109)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.