هو بفتح القاف أشهر من كسرها يطلق اسما (¬١) بمعنى الإقراض وهو تمليك الشيء على أن يرد بدله وسمي بذلك لأن المقرض يقطع للمقترض قطعة من ماله ويسميه أهل الحجاز سلفا "هو قربة" (¬٢) لأن فيه إعانة على كشف كربة وفي صحيح ابن حبان (¬٣) عن ابن مسعود من أقرض مسلما درهما مرتين كان له كأجر صدقته مرة واستقرض النبي ﷺ عام الفتح من جماعة نعم إن غلب على ظنه (¬٤) أن المقترض يصرفه في معصية أو مكروه لم يكن قربة كما سيأتي في الشهادات مع بيان أنه إنما يجوز الاقتراض لمن علم من نفسه الوفاء وإلا لم يجز إلا أن يعلم المقرض (¬٥) أنه عاجز عن الوفاء وأركانه عاقد ومعقود عليه وصيغة كالبيع ويشترط كما في الأصل كون المقرض (¬٦) أهلا للتبرع (¬٧) لأن القرض فيه شائبة التبرع ولو كان معاوضة محضة لجاز للولي غير القاضي قرض مال موليه لغير ضرورة ولا يشترط في قرض الربوي التقابض في المجلس ولجاز في غيره
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 347 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2110)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.