Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 357

  1. كتاب الرهن

كتاب الرهن

"الرهن"هو لغة الثبوت، ومنه الحالة الراهنة أي الثابتة، وقال الإمام الاحتباس، ومنه ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ [المدثر: ٣٨] (¬١)، وشرعا جعل عين مال (¬٢)، وثيقة بدين يستوفي منها عند تعذر، وفائه، والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: من الآية ٢٨٣] قال القاضي معناه فارهنوا واقبضوا لأنه مصدر (¬٣) جعل جزاء للشرط بالفاء فجرى مجرى الأمر كقوله ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [النساء: من الآية ٩٢] ﴿فَضَرْبَ الرِّقَابِ﴾ [محمد: من الآية ٤]، وخبر الصحيحين أنه ﷺ رهن درعه عند يهودي (¬٤) يقال له أبو الشحم على ثلاثين صاعا من شعير لأهله (¬٥). ثم قيل إنه افتكه قبل موته لخبر "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضي" (¬٦)، وهو ﷺ منزه عن ذلك، والأصح خلافه لقول ابن عباس توفي ﷺ ودرعه مرهونة عند يهودي (¬٧). والخبر الأول محمول على غير الأنبياء تنزيها لهم، وقيل على من لم يخلف وفاء الوثائق بالحقوق ثلاثة شهادة، ورهن وضمان فالشهادة لخوف الجحد، والآخران لخوف الإفلاس.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 357 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.