Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 365

  1. كتاب الرهن
  2. الأول المرهون
  3. يصح رهن الجارية دون ولدها

"لا إن فدى أو عفا"عنه "مجانا"فلا يبطل الرهن، وثبوت الخيار، وعدم ثبوته في ذلك علم مما مر "وإن ارتهن مريضا، وهو جاهل"بمرضه "فمات سقط خياره"لأن الموت بألم حادث بخلاف قتل المرتد.

"فرع"قال الروياني لو جنى عبد (¬١) على سيده ثم رهنه، وجوزناه كان رهنه إياه دليلا منه على عفوه عنه ذكره أصحابنا

"فرع رهن المدبر باطل"ولو رهن بحال للغرر إذ قد يموت سيده فجأة قبل التمكن من بيعه، ولما كان العتق فيه آكد منه في المعلق عتقه بدليل أنهم اختلفوا في جواز بيعه لم يلحقوه به مطلقا (¬٢) كما ذكره بقوله "ومثله المعلق عتقه بصفة"فرهنه باطل "إلا إن تيقن حلوله"أي الدين بأن رهن بحال أو بمؤجل يحل "قبل وجودها"أي الصفة بزمن يسع المبيع، وإلا إن شرط بيعه قبل وجودها كما قاله ابن أبي عصرون (¬٣) فيصح رهنه "ويباع فيه"أي في الدين فدخل في المستثنى منه ما إذا تيقن الحلول بعد وجود الصفة أو احتمل الأمران أو علمت المقارنة أو لم تعلم بل كانت ممكنة فتعبيره بما قاله أولى من اقتصار أصله على الأوليين "فإذا" الأولى فإن "لم يبع حتى وجدت"أي الصفة "عتق"بناء على أن العبرة في العتق المعلق بحال التعليق لا بحال وجود الصفة، وهو ما صححه البغوي (¬٤)، وكذا القاضي في موضع من العتق، وقيل لا يعتق إن كان الراهن معسرا بناء على عكس ذلك، والتصريح بالترجيح من زيادته "،

وللمرتهن الخيار"بالعتق"في"فسخ "البيع المشروط فيه الرهن إن

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 365 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.