Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 364

  1. كتاب الرهن
  2. الأول المرهون
  3. يصح رهن الجارية دون ولدها

"فصل" "رهن المرتد والمحارب (¬١) والجاني جناية توجب القصاص لا المال ولو درهما"أو أقل "صحيح" (¬٢) كبيعهم، وترجيح الصحة في مسألة الجاني من زيادته، وبه صرح في المحرر والمنهاج (¬٣) قال السبكي، ولم يفرقوا فيه بين رهنه بالحال، والمؤجل بل أطلقوا كما في المرتد، ولم يسلكوا به مسلك ما يسرع فساده، والمعلق عتقه، ولا شك أنه أولى بالفساد مما يسرع فساده حيث يفسد لأن ثمن ذاك يجعل رهنا مكانه، وهو أشبه بالمعلق عتقه لكونه حقا لغير المرتهن فكيف يقال بصحة رهنه، والصحيح في المعلق عتقه بصفة محتملة المنع، وإن قيل هنا يحتمل العفو فهناك أيضا يحتمل أن لا توجد الصفة انتهى،

ويجاب بأن الغالب على الناس العفو مع أنه مندوب إليه فلهذا أطلقوا الصحة "وللمرتهن الخيار في"فسخ "بيع شرط فيه رهنه"أي كل منهم "إن ارتهنه جاهلا"بعيبه "ولو عفا عن الجاني"بمال أو مجانا " لأن جنايته عيب"، والمرتهن معذور، وذكر ثبوت الخيار في مسألة المحاربة من زيادته "ولو مات"كل منهم "فوجهان" في كون ذلك عيبا في الحال (¬٤) أم لا إن قلنا عيب فله الخيار، وإلا فوجهان أحدهما، وهو القياس يعتبر الابتداء فيثبته، والآخر ينظر إلى الحال فلا يثبته (¬٥) "وإن كان عالما"بعيبه "فلا خيار له، وإن قتل"لأنه غير معذور "وإن علم بالجناية قبل موت المجني عليه فرضي ثم سرت إلى النفس لم يثبت له خيار" لرضاه بالعيب "وإن عفا "عنه " مستحق القصاص على مال، وبيع"أو لم يعف عنه وقتل "بطل الرهن"لفوات العين، وأفهم كلامه أنه إذا لم يبع لا يبطل الرهن، وهو ظاهر، وقيل يبطل (¬٦)، والترجيح من زيادته

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 364 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.