Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 363

  1. كتاب الرهن
  2. الأول المرهون
  3. يصح رهن الجارية دون ولدها

كلامه أنه لا يصح رهنه فيما لو شرط منع بيعه، وبه جزم الأصل لمناقضته مقصود الرهن، ولا فيما لو لم يشرط شيئا (¬١)، وهو ما صححه في المنهاج كأصله.

ونقله الأصل عن تصحيح العراقيين لأنه لا يمكنه الاستيفاء منه عند الحلول، والبيع قبله ليس من مقتضيات الرهن، وقيل يصح، ويباع عند تعرضه للفساد لأن الظاهر أنه لا يقصد إفساد ماله، وقال في الشرح الصغير إنه الأظهر عند الأكثرين قال الإسنوي، وهو المفتى به لنقل الرافعي له عن الأكثرين (¬٢) قال، وقضية كلامهم (¬٣) أنه لو لم يشرط رهن ثمنه لم يصح، وفيه نظر "فلو أذن"الراهن "للمرتهن في بيعه (¬٤) ففرط"بأن تركه أو لم يأذن له (¬٥)، وترك الرفع إلى القاضي كما بحثه الرافعي، وقواه النووي (¬٦) "ضمن"، وعلى الأول قيل سيأتي أنه لا يصح بيع المرتهن إلا بحضرة المالك فينبغي حمل هذا عليه، وأجيب بأن بيعه ثم إنما امتنع في غيبة المالك لكونه للاستيفاء، وهو متهم بالاستعجال في ترويج السلعة بخلافه هنا فإن غرضه الزيادة في الثمن ليكون، وثيقة له

"وإن رهن ما لا يسرع فساده فحدث قبل الأجل ما عرضه للفساد"كحنطة ابتلت، وتعذر تجفيفها "لم ينفسخ"الرهن "ولو قبل القبض"إذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ألا ترى أن الآبق لا يجوز بيعه، ولو أبق بعد البيع، وقبل القبض لم ينفسخ فكذا هنا "بل يباع"وجوبا (¬٧) "ويجعل ثمنه رهنا"مكانه حفظا للوثيقة

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 363 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.