الشرط (الثالث كونه لازما (¬١) فلا يصح بدين كتابة) لأن الرهن للتوثق، والمكاتب متمكن من إسقاط النجم متى شاء فلا معنى لتوثيقه (ولا) بدين (جعالة قبل الشروع، وكذا) بعده (قبل الفراغ) (¬٢) من العمل لأن لعاقديها فسخها فيسقط به الجعل وإن لزم الجاعل بفسخه وحده أجرة مثل العمل، وفارق الرهن بالثمن في زمن الخيار بأن موجب الثمن البيع، وقد تم بخلاف موجب الجعل، وهو العمل، وبأن الثمن وضعه على اللزوم كما سيأتي بخلاف الجعل بل لم يثبت شيء منه في بعض صوره أما بعد الفراغ فيصح للزوم الدين قال الإسنوي، وغيره، ولا يغني عن الثابت اللازم لأن الثبوت معناه الوجود في الحال، واللزوم، وعدمه صفة للدين في نفسه لا يتوقف صدقه على وجود الدين كما يقال دين القرض لازم، ودين الكتابة غير لازم فلو اقتصر على الدين اللازم لو رد عليه (¬٣) ما سيقترضه، ونحوه مما لم يثبت (، ويصح بالأجرة قبل الانتفاع في إجارة العين)، وبالصداق قبل الدخول، وإن كانا غير مستقرين كالثمن قبل قبض المبيع، وخرج بإجارة العين المصرح بها من زيادته (¬٤) الأجرة في إجارة الذمة لعدم لزومها.
(و) يصح (بالمنفعة في إجارة الذمة لا) بها في إجارة (العين) لأنها في الأولى دين بخلافها في الثانية (و) يصح (بالثمن قبل قبض المبيع، و) به (في مدة الخيار)، وإن كان غير مستقر (وبمال المسابقة لأن أصل هذه العقود