Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 374

  1. كتاب الرهن
  2. الأول المرهون
  3. يصح رهن الجارية دون ولدها

اللزوم"، وظاهر أن الكلام في رهن الثمن في مدة الخيار حيث قلنا ملك المشتري المبيع ليملك البائع الثمن كما أشار إليه الإمام (¬١)، ولا شك أنه لا يباع المرهون في الثمن ما لم تمض مدة الخيار "لا بالدية قبل الحلول"لأنها لم تثبت، ولهذا تسقط بطرق الموت، والجنون، وبتلف المال بخلافها بعد الحلول لثبوتها في الذمة "ولا بالزكاة"، ولو بعد الحلول على ما اقتضاه كلامه أخذا من كلام الإسنوي لعدم ثبوتها قبله، ولعدم الدين بعده لتعلقها بالعين شركة، والذي في الأصل، وغيره الجزم بالجواز بعده (¬٢)، وهو المعتمد لأن الزكاة قد تجب في الذمة ابتداء كزكاة الفطر (¬٣)، ودواما بأن يتلف المال بعد الحول، وبتقدير بقائه فالتعلق به ليس على سبيل الشركة الحقيقية لأن له أن يعطي من غيرها بغير رضا الفقراء قطعا فصارت الذمة كأنها منظور إليها، ويشترط في الدين أيضا أن يكون معلوما لهما فلو جهلاه أو أحدهما لم يصح كما في الضمان ذكره المتولي، وغيره (¬٤)، ونص الأم

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 374 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.