Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 375

  1. كتاب الرهن
  2. الأول المرهون
  3. يصح رهن الجارية دون ولدها

يشهد له، وهذا قد يعلم من قوله.

"فرع ما جاز الرهن به جاز ضمانه، وعكسه (¬١) إلا أن ضمان رد الأعيان المضمونة، و"ضمان "العهدة جائز لا الرهن بهما"فلا يجوز لعدم الدين، ولأن الرهن يوجب الحجر على الراهن في التصرف، والضمان لا يوجبه على الضامن فيتضرر الراهن دون الضامن، وفي معنى ما استثنى ضمان إحضار البدن، وقد استثناه البلقيني، واستثنى ابن خيران ما لو ضمن من درهم إلى عشرة فإنه يجوز بخلاف الرهن به (¬٢) نقله الزركشي عنه، وأقره.

"فرع يجوز أن يزيد بالدين"الواحد "رهنا"على رهن لأنه زيادة توثقة ثم هو كما لو رهنهما معا "لا عكسه"أي لا يجوز أن يزيد بالرهن الواحد دينا (¬٣) على دين مع بقاء رهنه الأول (¬٤)، وإن وفى بهما أو كانا من جنس واحد كما لا يجوز رهنه عند غير المرتهن، والفرق بين هذا، وما قبله أن هذا شغل مشغول (¬٥)، وذاك شغل فارغ "لكن لو جنى العبد"المرهون "ففداه المرتهن بالإذن"من الراهن "ليكون رهنا بالجميع"أي مرهونا بالدين والفداء "جاز لأنه من مصالح الرهن"لتضمنه استبقاءه، ولأن بالجناية صار الرهن جائزا (¬٦) فيكون كالبيع في زمن الخيار يزاد في الثمن والمثمن، ومثله لو أنفق المرتهن على المرهون بإذن الحاكم لعجز الراهن عن النفقة أو غيبته ليكون مرهونا بالدين والنفقة كما سيأتي، وكذا لو أنفق عليه بإذن المالك كما نقله الزركشي عن القاضي أبي الطيب والروياني ثم قال وفيه نظر إذا قدر المالك على الإنفاق إذ لا ضرورة بخلاف

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 375 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.