Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 395

  1. كتاب الرهن
  2. الثالث في أحكام المرهون بعد القبض

أطلق قال الزركشي ينبغي تنزيله على الإجارة لأنه واجب.

"فرع إذا أعتق"الراهن المالك "الموسر مرهونا مقبوضا عتق في الحال" (¬١) تشبيها لسراية العتق إلى حق المرتهن بسرايته من نصيب أحد الشريكين إلى الآخر لقوة العتق بالسراية، وغيرها مع بقاء حق الوثيقة لأنه يغرم القيمة، وتصير رهنا كما قال "وغرم قيمته"أي وقت إعتاقه "وتصير"من حين غرمها (¬٢) "رهنا"أي مرهونة من غير حاجة إلى عقد، وإن حل الدين كما عبر بذلك الإمام، وهو مراد من عبر هنا، وفي الفرع الآتي بأنها تجعل رهنا "أو تصرف في قضاء دينه إن حل"، وما ذكره من التخيير فيما إذا حل الدين هو الأوجه الموافق لبحث الشيخين هنا، ولإطلاقهما فيما يأتي في أرش البكارة لكن منقولهما هنا عن (¬٣) العراقيين أنه لا معنى للرهن في ذلك، ويوافقه قول المصنف في نسخة، وتصرف بالواو، والمراد بالموسر (¬٤) الموسر بقيمة المرهون فإن أيسر ببعضها عتق القدر الذي أيسر بقيمته قال البلقيني، وغيره، وإذا نفذنا (¬٥) إعتاق الموسر كان إقدامه عليه جائزا كما

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 395 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.