إعتاقه كإعتاقه (¬١)، ولا تردان لأن الوارث خليفة مورثه ففعله كفعله في ذلك، ولأن الكلام في إعتاق الراهن نفسه، وفي الرهن الجعلي لا غيرهما ثم ظاهر أن الإعتاق عن المرتهن جائز كالبيع منه.
"فصل""يحرم عليه"أي الراهن "وطء مرهونة، ولو ثيبا لا تحبل"لخوف الحبل فيمن تحبل، وحسما للباب في غيرها نعم لو خاف الزنا لو لم يطأها فله وطؤها فيما يظهر لأنه كالمضطر قاله الأذرعي وخرج بالراهن الزوج بأن رهنت زوجته، ولو بأن يكون استعارها هو للرهن (¬٢) لكن قيد الأذرعي الأخيرة (¬٣) بأن تكون حاملا منه قال فله وطؤها ما دامت حاملا، وفيما قاله نظر، وخرج بالوطء بقية التمتعات فلا تحرم عليه (¬٤)، وبه جزم الشيخ أبو حامد (¬٥)، وجماعة منهم الرافعي في الاستبراء، وقال الروياني، وغيره بحرمتها أيضا خوف الوطء، وقد يجمع بينهما (¬٦) بحمل الثاني على ما إذا خاف الوطء والأول على ما إذا أمنه
"فإن وطئ"الراهن "لم يلزمه"مع التعزير بشرطه "سوى أرش البكارة"في البكر لإتلافه جزء المرهون فلا يلزمه غيره من حد ومهر لأنه أصاب ملكه، ولهذا
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 396 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2161)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.