لو وطئها غيره كان المهر له بخلاف المكاتبة لو وطئها سيدها أو غيره كان المهر لها لاستقلالها ثم الراهن فيما لزمه من الأرش "يرهنه (¬١) أو يقضيه"أي يقضي منه دينه، وفي نسخ أو يقبضه أي للمرتهن من دينه فيقرأ بضم أوله "وإحباله كإعتاقه"فينفذ من الموسر دون المعسر. ويلزمه قيمتها (¬٢)، وتكون رهنا أو تصرف في قضاء دينه إن حل، وولده منها حر نسيب، ولا قيمة عليه (¬٣) كما ذكره الأصل ثم إن لم يستغرقها الدين "فيباع على المعسر منها بقدر الدين (¬٤)، وإن نقصها التشقيص"رعاية لحق الإيلاد، وينفك الرهن عن باقيها، ويستقر الإيلاد فيها، والنفقة على المشتري، والمولد بحسب نصيبهما، والكسب بينهما كذلك ذكر ذلك الأصل "بخلاف غيرها"من نحو رقيق رهن بخمسين، وقيمته مائة، وكان لا يشترى نصفه إلا بأربعين، ويشترى الكل بمائة فلا يباع منه بقدر الدين بل يباع كله دفعا للضرر عن المالك، وهذا من زيادته، وبه جزم الرافعي "لكن"لا يباع شيء من المستولدة إلا "بعد أن تضع ولده"لأنها حامل بحر "و"بعد أن "تسقيه اللبا، وتوجد مرضعة"خوفا من أن يسافر بها المشتري فيهلك الولد، وقياس ما مر في إجارتها أن للمرتهن (¬٥) أن يضارب مع الغرماء في مدة الصبر "فإن استغرقها الدين أو عدم
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 4, halaman 397
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 397 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2162)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.