Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 399

  1. كتاب الرهن
  2. الثالث في أحكام المرهون بعد القبض
  3. "فصل" "للراهن انتفاع لا ينقص الرهن"

"فصل" "للراهن انتفاع لا ينقص الرهن"أي المرهون "كركوب، وسكنى، واستخدام" (¬١) لخبر البخاري "الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا" (¬٢)، ولخبر "الرهن مركوب، ومحلوب"رواه الدارقطني، وصححه (¬٣) "ولبس، وإنزاء فحل لا ينقصانه"أي المرهون "وإنزاء على أنثى (¬٤) يحل الدين قبل ظهور حملها أو تلد قبل حلوله لا"إن حل "بعده"أي بعد ظهور حملها، ولم تلد قبل الحلول فليس له الإنزاء عليها "لامتناع بيعها دونه"أي الحمل، وهو غير مرهون، ولا يؤثر احتمال بيعها معه بغير توزيع لأن الراهن لم يلتزمه، وحيث أنزى عليها فظهر بها حمل قبل البيع امتنع بيعها دونه قبل الوضع أو بعد البيع فالظاهر تبين بطلانه، وحيث أخذ الراهن المرهون للانتفاع (¬٥) الجائز فتلف في يده فلا ضمان عليه كما صرح به الروياني في البحر

"وليس له السفر به، وإن قصر سفره"لما فيه من الخطر بلا ضرورة، وظاهر

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 399 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.