أنه لو دعت ضرورة إلى السفر به (¬١) كأن جلا أهل البلد لخوف أو قحط أو نحوه كان له السفر به "ولا البناء، والغراس" (¬٢) في الأرض المرهونة، ولو كان الدين مؤجلا، ولم يلتزم قلعهما عند فراغ الأجل (¬٣) لنقص القيمة بذلك قال الأذرعي (¬٤)، وغيره. ويشبه أن يستثنى (¬٥) البناء الخفيف على وجه الأرض باللبن، ونحوه كمظلة الناطور لأنه يزال عن قرب كالزرع، ولا تنقص به القيمة "وله زراعة ما يدرك قبل حلول الدين"أو معه فيما يظهر (¬٦) "إن لم تنقص"أي الزراعة "قيمة الأرض"إذ لا ضرر على المرتهن "وإلا"بأن نقصت قيمتها أو كان الزرع مما يدرك بعد الحلول "فلا"يجوز له ذلك لضرر (¬٧) المرتهن "فإن حل الدين"في الشق الأول "قبل إدراكه"أي الزرع "لعارض ترك إلى الإدراك فإن بنى أو غرس"حيث منعناه "لم يقلع إلا عند"دخول وقت "البيع" (¬٨)، وهو بعد الحلول "إن زادت قيمتها"أي الأرض "بالقلع"على
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 4, halaman 400
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 400 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2166)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.