Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 400

  1. كتاب الرهن
  2. الثالث في أحكام المرهون بعد القبض
  3. "فصل" "للراهن انتفاع لا ينقص الرهن"

أنه لو دعت ضرورة إلى السفر به (¬١) كأن جلا أهل البلد لخوف أو قحط أو نحوه كان له السفر به "ولا البناء، والغراس" (¬٢) في الأرض المرهونة، ولو كان الدين مؤجلا، ولم يلتزم قلعهما عند فراغ الأجل (¬٣) لنقص القيمة بذلك قال الأذرعي (¬٤)، وغيره. ويشبه أن يستثنى (¬٥) البناء الخفيف على وجه الأرض باللبن، ونحوه كمظلة الناطور لأنه يزال عن قرب كالزرع، ولا تنقص به القيمة "وله زراعة ما يدرك قبل حلول الدين"أو معه فيما يظهر (¬٦) "إن لم تنقص"أي الزراعة "قيمة الأرض"إذ لا ضرر على المرتهن "وإلا"بأن نقصت قيمتها أو كان الزرع مما يدرك بعد الحلول "فلا"يجوز له ذلك لضرر (¬٧) المرتهن "فإن حل الدين"في الشق الأول "قبل إدراكه"أي الزرع "لعارض ترك إلى الإدراك فإن بنى أو غرس"حيث منعناه "لم يقلع إلا عند"دخول وقت "البيع" (¬٨)، وهو بعد الحلول "إن زادت قيمتها"أي الأرض "بالقلع"على

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 400 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.