"فصل" "اليد"على المرهون "بعد القبض للمرتهن"لأنها الركن الأعظم في التوثق "وللمالك أخذه منه" (¬١) عند حاجته لانتفاعه به بنفسه أو غيره مع بقائه "إن كان له منفعة لا يمكن استيفاؤها، وهو معه"أي المرتهن كركوب، وخدمة، وسكنى بخلاف ما إذا كان يمكن ذلك، وهو معه كحرفة للعبد يمكن أن يعملها في يد المرتهن فلا يأخذه الراهن لعملها جمعا بين الحقين، وله أخذه للخدمة كما سيأتي التصريح به في كلامه، وبخلاف ما إذا كان الانتفاع به بتفويته كنقد فلا يأخذه لذلك أصلا "وله"إن لم يثق به كما في الأصل "تكليفه الإشهاد أنه أخذه لذلك"أي للانتفاع به لئلا يجحد الرهن "لا كل مرة"للمشقة "إن كان عدلا"ظاهرا وإلا فيكلفه ذلك كل مرة، وظاهر كلامه كالروضة (¬٢) أنه يجب الإشهاد على
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 4, halaman 401
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 401 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2168)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.