Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 402

  1. كتاب الرهن
  2. الثالث في أحكام المرهون بعد القبض
  3. اليد بعد القبض للمرتهن

العدل لكن لا كل مرة، وليس مرادا بل المفهوم من كلام الإمام والغزالي أنه لا يجب عليه أصلا، وإليه أشار الرافعي في آخر كلامه (¬١) نبه عليه الإسنوي، وإذا أشهد قال الشيخان يشهد شاهدين قال في المطلب أو رجلا، وامرأتين لأنه في المال، وقاسه الاكتفاء بواحد مع اليمين كما اكتفى هو به في الفسخ بعيب المبيع كما مر "ولا يعطى"الراهن "الجارية إلا إن أمن غشيانه"لها "لكونه محرما (¬٢) أو ثقة له أهل"أو نحوه بأن تكون عنده زوجة أو أمة أو محرم أو نسوة يؤمن معهن منه عليها كنظيره فيما مر في وضعها عند المرتهن "وإن أراد أن يؤجره"بشرطه السابق "وأمكن"الانتفاع به "في يد المرتهن لم تزل يده"، وإلا أزيلت "فإن أراد استخدامه في شيء آخر يحوج إلى خروجه"من يد المرتهن "أجيب، وما لا يدوم استيفاء منافعه"عند الراهن "يرده"إلى المرتهن "عند الاكتفاء"بما انتفع به منه "فيرد الخادم، والمركوب"اللذين ينتفع بهما في النهار "ليلا" (¬٣) أي في الوقت الذي جرت العادة بالراحة فيه كما قاله الإمام وابن الرفعة لزوال حاجته قال، وإنما لم يرده وقت القيلولة في الصيف لما فيه من المشقة الظاهرة "و"يرد "الحارس"الذي ينتفع به في الليل "نهارا" لما مر، وذكر الحارس مثال أما ما يدوم استيفاء منافعه فلا رد فيه

"فرع لا تزال يد البائع عن المحبوس بالثمن لاستيفاء منافعه"لأن ملك المشتري غير مستقر "بل يستكسب"في يده للمشتري، وتعبيره بالمحبوس أعم من تعبير أصله بالعبد المحبوس

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 402 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.