"فرع فإن أذن له المرتهن فيما منع منه لأجله (¬١) نفذ"فيه "تصرفه" (¬٢) لأن المنع كان لحقه (¬٣)، وقد زال بإذنه "، وإحباله"هو داخل في تصرفه "وبطل الرهن"بذلك قال في الذخائر فلو أذن له في الوطء فوطئ ثم أراد العود إليه منع لأن الإذن يتضمن أول مرة إلا أن تحبل من تلك الوطأة فلا منع لأن الرهن قد بطل قال الأذرعي فإن صح ما ذكره فيقاس به ما في معناه مما يتعاقب قال ثم رأيت كلام غيره يفهم خلاف قوله (¬٤) حيث قال، ولو كان مما يتكرر مع بقاء الملك كالوطء إذا أذن فيه ووطئ، ولم تحبل فله الرجوع أيضا ليمتنع من الوطء بعده (¬٥) "فإن رجع المرتهن" (¬٦) عن إذنه للراهن "قبل التصرف، ولو لم يعلم الراهن"الرجوع حتى تصرف بغير إعتاقه وإيلاده، وهو موسر "لم ينفذ"تصرفه لخلوه عن الإذن، ورجوع المرتهن عن إذنه جائز كما صرح به الأصل لبقاء حقه كما أن للمالك الرجوع قبل تصرف الوكيل
"وللمرتهن الرجوع فيما وهب الراهن بإذنه"في الهبة، ولو مع القبض "قبل
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 403 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2170)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.